تخطَّ إلى المحتوى

السداد المبكر في المرابحة: ما الذي يسقط من الكلفة، وما الذي يبقى

الهامش مبلغٌ يُقفَل يوم التوقيع، والإبراء تنازلٌ من المؤسسة لا حقٌّ مكتسب. والفرق بين الأمرين، بالدرهم، في مثالٍ واحدٍ محسوب.

لا ينقص من تلقاء نفسه: الهامش يُثبَّت يوم العقد، لأنّه ثمنُ بيعٍ لا مقابلُ مدّة. سيارةٌ بـ120,000 درهم إماراتي وهامشٌ قدره 14,400، أي 12%؛ وعند بقاء 24 قسطاً في 2,240 تكون 53,760 درهماً واجبةً كاملةً عند السداد المبكّر. وأيّ تخفيضٍ بعدها تفضّلٌ من المؤسسة، لا حقٌّ يُطالَب به.

يقع هذا كثيراً، ويقع متأخراً. يمضي البيت ثلاث سنواتٍ من تمويلٍ بالمرابحة، ثم تتحسّن حاله فيقرّر إنهاء الأمر دفعةً واحدة. يتّصل بالمؤسسة وفي ذهنه حسابٌ يبدو بديهياً: ما دام لم يستعمل المال بقيةَ المدة، فليس عليه مقابلُ تلك البقية. ثم يأتيه الرقم، فإذا هو أعلى ممّا انتظر بكثير. لا خطأ وقع، ولا أحد خدعه. الذي حدث أنّه قرأ عقدَ بيعٍ بعين من يقرأ عقدَ قرض، وبين البابين فرقٌ يظهر كلّه في هذه اللحظة بالذات.

هذه المقالة تشرح ذلك الفرق قبل أن يكتشفه أحدٌ في مكالمة هاتفية.

ما الذي وُقِّع بالضبط: ثمنٌ مقفَل، لا سعرٌ يجري

القرض بفائدة يعمل بسعرٍ يسري على المتبقي في الذمّة. كلّ شهرٍ تُحتسَب الفائدة على الرصيد القائم، ومتى نقص الرصيد نقصت الفائدة معه. ولذلك يخفّض السدادُ المبكر كلفةَ القرض آلياً: ما لم يبقَ في الذمّة لا تجري عليه فائدة، وهو أمرٌ حسابيّ محض لا فضل فيه لأحد.

والمرابحة ليست كذلك، وهنا الفرق كلّه. المؤسسة تشتري السلعة ثم تبيعها لصاحبها بكلفة اقتنائها مزيدةً بهامش ربحٍ متفقٍ عليهما مسبقاً1. وهذا نصُّ القانون المغربي، وهو التعريف الرسميّ المنشور الوحيد الذي وقفنا عليه؛ أمّا الآلية الحسابية المبنيّة عليه فواحدةٌ في كلّ بيعٍ بثمنٍ مؤجَّل، أيّاً كان البلد الذي يُبرَم فيه العقد. فالنتيجة أنّ ما في الذمّة ثمنُ بيعٍ محدَّد، أُقفل يوم التوقيع، ويُؤدَّى على أقساطٍ متساوية إلى آخر المدّة. لا يوجد في المرابحة عمودٌ اسمه «السعر السنوي» يجري مع الزمن، لأنّه لا يوجد فيها سعرٌ أصلاً: يوجد ثمن. والهامش ليس أجراً عن الزمن الذي بقي، بل جزءٌ من ذلك الثمن، استُحقّ بالعقد ساعةَ أُبرم.

وهذه بالمناسبة هي ميزةُ المرابحة الحقيقية ولا ينبغي أن تضيع في الطريق: الكلفة الإجمالية معلومةٌ بالدرهم قبل أوّل قسط، ولا يرفعها ارتفاعُ الأسعار في السوق، ولا تُراجَع في منتصف الطريق. الثبات الذي يريح صاحبه طوال المدّة هو نفسه الثبات الذي يفاجئه إن أراد الخروج مبكراً. الميزة والمفاجأة وجهان لخاصيّةٍ واحدة.

حساب السداد المبكر، بالدرهم

سيارةٌ عائلية ثمنها 120,000 درهم إماراتي، بتمويل مرابحة على خمس سنوات، بهامشٍ قدره 14,400 درهم، أي 12% من الثمن على كامل المدّة. والأرقام إماراتية، والطريقة واحدة بالريال وبغيره. الحساب الذي يُكتب في العقد يقع في سطرين:

ثمن السيارة120,000
+ الهامش، مُقفَلاً يوم التوقيع14,400
= ثمن البيع المستحقّ134,400
÷ 60 قسطاً
= القسط الشهري، ثابتاً من الأول إلى الأخير2,240

بعد ثلاث سنوات، أي بعد 36 قسطاً، يكون البيت قد أدّى 80,640 درهماً وبقي عليه 24 قسطاً. وهنا يقرّر الإنهاء دفعةً واحدة.

ما يبقى في ذمّته بحكم العقد هو الأقساط الأربعة والعشرون كاملةً: 24 × 2,240 = 53,760 درهماً. فيها الهامش الذي لم يمضِ زمنُه بعد، وهو مستحقٌّ مع ذلك، لأنّه ثمنٌ لا أجرُ زمن.

ولنضع بجانبه القرض بفائدة، لتظهر الصورة كاملة. لو كان التمويل نفسه قرضاً بسعرٍ مكافئ يعطي القسط نفسه، أي 4.55% في السنة، لكان المتبقي في الذمّة بعد 36 قسطاً 51,293 درهماً، وبأدائها ينتهي الأمر. والفارق بين الرقمين 2,467 درهماً.

هذا الفارق هو موضوع المقالة كلّها. إنّه الفائدةُ التي كان صاحب القرض سيتوقّف عن أدائها بمجرّد سداده، من غير أن يطلب شيئاً من أحد؛ وهو في المرابحة مبلغٌ يبقى مستحقاً ما لم تتنازل عنه المؤسسة. الحسابُ واحد، والوضع الافتراضيّ معكوس.

وينبغي أن يُقال الوجه الآخر بالوضوح نفسه: لو مضى البيت إلى آخر المدّة في الحالتين، لكانت الكلفتان متساويتين، 134,400 درهماً هنا وهناك. الفرق لا يولد إلّا يوم الخروج المبكر. وللقرض بفائدة عيبُه المقابل: سعرُه قد يُراجَع إن كان متغيّراً، وكثيرٌ من العقود تفرض تعويضاً على السداد المبكر يقضم جزءاً من الوفر. وفي المغرب للمرابحة ميزةٌ مقابلة صريحة: السداد المبكر فيها ممكنٌ في أيّ وقت ودون تعويضات، على ما يأتي بيانه. لا مجّانية في أيّ من البابين، وإنّما ثمنان مختلفان لأمانَين مختلفين.

الإبراء: اسمُه، وحقيقتُه

للتنازل الذي يخفّض المتبقي اسمٌ متداول في هذه العقود: الإبراء. ومعناه في أصل اللغة والاستعمال أن يتنازل صاحب الحقّ عن حقٍّ ثابتٍ له في ذمّة غيره. وهذا التعريف نفسه يحمل الجواب: الإبراء تصرّفٌ من المؤسسة في حقٍّ لها، لا استحقاقٌ ينشأ للعميل بمجرّد سداده مبكراً.

وقد قالت جهةٌ رقابية هذه المسألة بلسانها، في وثيقةٍ منشورة، بعبارتين تستحقّان أن تُنقلا. الأولى تصف الوضع الافتراضيّ: في التمويل المؤجَّل، الأصل أنّ للمؤسسة حقَّ المطالبة بثمن البيع المتبقي كاملاً، ومنه الجزءُ المؤجَّل من الربح، حتى في حالة السداد المبكر. والثانية تصف طبيعة الإبراء: بما أنّ الإبراء أمرٌ تقديريّ عائدٌ إلى المؤسسة، فإنّ حقَّ منحه يبقى لها2.

فالخلاصة العملية سطرٌ واحد: الإبراء غير المكتوب غير موجود. وأمّا أين يُكتب، في العقد أو خارجه، فذلك يختلف باختلاف البلد كما سيأتي. وموعدُ السؤال عنه قبل التوقيع، لا بعده، لأنّ العميل قبل التوقيع طرفٌ يفاوض، وبعده طرفٌ يطلب معروفاً.

قاعدةٌ فرضتها جهةٌ رقابية، وما تعلّمه لمن هو خارج نطاقها

والوثيقة نفسها تروي ما حدث بعد ذلك. لاحظ المنظّم أنّ بعض المؤسسات تمنح الإبراء وتدرج التزامها به في عرضها ووثائقها، وأنّ بعضها الآخر يسكت عن الأمر سكوتاً تاماً، وأنّ هذا الاختلاف يُربك الجمهور. فصدر قرارٌ مؤرَّخٌ في 10 أبريل 2000 يقرّر أنّ إدراج بندٍ بالتعهّد بمنح الإبراء في عقد التمويل يُلزم المؤسسة بالوفاء به. ثم انتهى الأمر سنة 2011 إلى إلزام المؤسسات بمنح الإبراء لكلّ من سدّد قبل نهاية المدّة، وبإدراج بندٍ في العرض والوثائق القانونية يبيّن الحالات التي يُمنح فيها والصيغةَ الحسابية لكلٍّ منها3.

وهذه القاعدة ماليزية، ولا تسري على أحدٍ في الخليج ولا في المغرب. تُذكر هنا لأنّ الجهة التي فرضتها وصفت الأصلَ قبل أن تغيّره، وذلك الأصل هو ما يسري على من ليس داخل نطاقها.

بلدان، وطريقان متعاكسان تماماً

ولو وقف الأمر عند ماليزيا لخرج القارئ بخلاصةٍ بسيطة: اطلب أن يُكتب الإبراء في العقد. وهي خلاصةٌ خاطئة في المغرب، والفرق بين البلدين هو أنفع ما في هذه الصفحة.

ففي المغرب دوريةٌ لوالي بنك المغرب، رقم 1/و/17 بتاريخ 27 يناير 2017، تخصّ الخصائص التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمشاركة والمضاربة والسلم وطرقَ عرضها على العملاء4. وبحسب قراءةٍ قانونية مغربية منشورة لنصّها، تقلب هذه الدورية الترتيب الماليزي رأساً على عقب: يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزءٍ من هامش ربحها بشرط ألّا يكون ذلك منصوصاً عليه في العقد، ويجب أن يذكر العقد أنّ المؤسسة غير ملزَمة بالتنازل عند السداد المبكر. وتذكر القراءة نفسها ما يصبّ في مصلحة العميل: للعميل أن يسدّد ما بقي من ثمن البيع، كلّه أو بعضه، في أيّ وقت ودون تعويضات5.

فالنتيجة العملية أنّ ما يُلزم المؤسسة في بلدٍ قد يُبطل التنازل في بلدٍ آخر. والذي يطلب في الرباط أن يُكتب الإبراء في عقده يطلب ما تمنعه القاعدة هناك، لا ما يحميه. القاعدة إقليمية، والسؤال يُطرح بالاسم.

أمّا القاعدة التي تسري على قارئ هذه السطور فمكانها اثنان: عقدُه هو، وتعليماتُ الجهة الرقابية في بلده. وللجهة اسمٌ يُسأل به ولا داعي للتخمين فيه: البنك المركزي السعودي في السعودية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الإمارات، وبنك المغرب في المغرب، ولكلّ بلدٍ نظيرُه. ولم نقف على نصٍّ منشورٍ في باب الإبراء لجهات الخليج؛ أمّا الدورية المغربية فمنشورةٌ بصورةٍ ممسوحة لا تُقرأ آلياً، ولذلك نَنسِب مضمونها إلى القراءة القانونية التي نقلته، لا إلى قراءتنا نحن للنصّ.

ثلاثة أسئلة قبل التوقيع

السؤال الأول: كم الكلفة الإجمالية، بالدرهم؟ لا نسبةً مئوية ولا سعراً سنوياً، بل المبلغ الذي سيخرج من البيت من أوّله إلى آخره، بالمصاريف والتأمين. النسبة تُقارَن بنسبةٍ أخرى فتظلّ مجرّدة؛ والمبلغ يُقارَن بالدخل، وهو وحده الذي يقول إن كانت الحياة تحتمله. وهذه قاعدة البيت عندنا في كلّ تمويل، مرابحةً كان أو قرضاً.

السؤال الثاني: ماذا تفعل المؤسسة فعلاً عند السداد المبكر، وهل تكتب جوابها؟ والمطلوب ليس طمأنةً شفوية من موظّف، بل جوابٌ مكتوب: في العرض، أو في بيان المنتج، أو في ورقةٍ موقّعة من المؤسسة. ولا يُشترط أن يكون في العقد نفسه، بل قد يمتنع ذلك كما في المغرب. فإن كان العقد يقول إنّ المؤسسة غير ملزَمة، فتلك هي الصيغة المعتادة هناك ولا تعني رفضاً؛ والذي يُسأل عنه حينئذٍ هو الممارسة، مكتوبةً خارج العقد. وإن لم يُكتب شيءٌ أصلاً، فالجواب معروف سلفاً، وقد صار بالإمكان اتّخاذ القرار وهو معروف.

السؤال الثالث: ما مقدار المبلغ الذي سيبقى مستحقاً بعد سنتين أو ثلاث؟ رقمٌ واحد يُطلب من المؤسسة قبل التوقيع فتعطيه في دقيقة، ويكشف وحده ما تخفيه الأقساط المتساوية.

وبعد التوقيع يضيق الباب. يبقى طلبُ الإبراء ممكناً، غير أنّ الجواب صار بيد المؤسسة وحدها، وليس أمام صاحب التمويل غير ما نصّ عليه العقد. ولذلك كانت الأسئلة الثلاثة قبل التوقيع لا بعده.

وحتى من سدّد وانتهى أمرُه، لا شيء يمنعه من السؤال، والسؤال لا يكلّفه شيئاً. غير أنّ الجواب يبقى تقديرياً، وهذا هو الفرق كلّه بين سؤالٍ قبل وسؤالٍ بعد.

ما يفعله Namup، وما لا يفعله

يتابع التطبيق تمويل المرابحة كما هو: قسطٌ ثابت وهامشٌ مقفَل يوم العقد، ضمن التزامات الشهر، مع الجزء المؤدَّى والباقي في الذمّة. ولا يَعِد بتوفيرٍ من سدادٍ مبكر لم تلتزم به المؤسسة، ولا يحسب إبراءً لم يُكتب. وهو لا يموّل شيئاً ولا يبيع تمويلاً ولا يرشّح مؤسسة.

وما يفعله هو أن يضع القسط في مكانه من الشهر، فيقع حسابُ الشهر كلّه في سطرٍ واحد: الدخل − الالتزامات − الادخار = ما يمكن صرفه. أن يُفهم ما وُقِّع، ثم يُرى كلّ شهرٍ أين وصل الأمر.

خطتي
أين يذهب مالي؟
هذا الشهر، جارٍ
الدخل32,000
الالتزامات21,500
الادخار6,500
خطتك4,000درهم
ما يتبقى لك لتعيش به هذا الشهر. المس بنداً لفتحه وتعديله.
استهلاك المتاحتقديري
المستهلك 400 درهمالمتبقّي 3,600 درهم
الاشتراكات4الاستحقاقات1الأهدافمحاكاة
لمحة: خطتك الشهرية في Namup
خطتك الأولى على بُعد 60 ثانية، ودون إدخال بطاقتك البنكية. أرني خطة شهري ←

أسئلة شائعة

هل يقلّ هامش المرابحة إذا سُدِّد التمويل مبكراً؟

لا يقلّ من تلقاء نفسه. الهامش جزءٌ من ثمن بيعٍ استُحقّ بالعقد، لا أجرٌ عن زمنٍ يجري، فالأصل بقاء ثمن البيع المتبقي مستحقاً كاملاً2. وما يخفّضه هو الإبراء، وهو تنازلٌ من المؤسسة عن حقٍّ لها، فإن كان مكتوباً في العقد لزمها، وإن لم يُكتب بقي تقديرياً. ولذلك يُسأل عنه قبل التوقيع.

ما الفرق بين الإبراء وتعويض السداد المبكر في القرض؟

هما نقيضان في الاتجاه. في القرض بفائدة يتوقّف السعر عن الجري على ما سُدِّد فينخفض المتبقي آلياً، وقد يفرض العقد تعويضاً يقضم جزءاً من ذلك الوفر. وفي المرابحة يبقى الثمن مستحقاً، ولا ينخفض إلّا بإبراءٍ يُمنح. الأول تخفيضٌ آليّ قد يُنقَص منه، والثاني لا شيء ما لم يُضَف.

هل المرابحة أغلى من القرض إذاً؟

لا، والمثال أعلاه يُظهر ذلك: عند المضيّ إلى آخر المدّة، الكلفتان متساويتان، 134,400 درهماً في الحالتين. الفارق لا يظهر إلّا عند الخروج المبكر، حيث يبلغ 2,467 درهماً في هذا المثال. وفي المقابل تشتري المرابحة ثباتَ الكلفة طوال المدّة، والقرض ذو السعر المتغيّر لا يضمنه. المقارنة النزيهة تضع الأمرين معاً، ثم تترك القرار لصاحبه.

هل يحسب Namup الإبراء المتوقَّع؟

لا، وهذا اختيارٌ لا نقص. الإبراء ليس معادلةً يمكن استنتاجها، بل بندٌ في عقدٍ أو تنازلٌ تقديريّ من مؤسسة، ورقمٌ يُعرض على أنّه توفيرٌ متوقَّع سيُقرأ وعداً لم يقطعه أحد. فيعرض التطبيق الكلفة المُعلَنة كما هي، ويترك الرقم الحقيقي للمؤسسة التي تلتزم به.

  1. القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها (الصادر بتنفيذه الظهير المؤرَّخ في 24 ديسمبر 2014)، القسم الثالث «البنوك التشاركية»، المادة 58، الفقرة أ: عقدٌ يبيع بموجبه بنكٌ تشاركي لعميله ملكاً منقولاً أو عقارياً محدَّداً في ملكيته، بكلفة اقتنائه مزيدةً بهامش ربحٍ متفقٍ عليهما مسبقاً، ويتم الأداء حسب الكيفيات المتفق عليها بين الطرفين (بالفرنسية في الأصل). النص الرسمي، PDF على موقع بنك المغرب، رُوجع في أغسطس 2026. ونصُّ المادة يعرّف الصيغة في القانون المغربي؛ والآلية الحسابية الموصوفة في هذه المقالة هي آلية البيع بثمنٍ مؤجَّل حيثما وُجدت. ↩
  2. بنك نيغارا ماليزيا، المصرف المركزي في ماليزيا، «إرشادات الإبراء (الحسم) للتمويل القائم على البيع»، الصدور الأول في 1 نوفمبر 2011 وآخر تحديثٍ في 31 يناير 2013، البند 1.2: «في التمويل بالدفع المؤجَّل، الأصل أنّ للمؤسسة حقَّ المطالبة من العميل بثمن البيع المتبقي، الذي يشمل أيضاً الجزء المؤجَّل من الربح حتى في حالة السداد المبكر»؛ والبند 1.4: «بما أنّ الإبراء أمرٌ تقديريّ عائدٌ إلى المؤسسات، يبقى حقُّ منحه لها» (بالإنجليزية في الأصل، والترجمة لنا). الوثيقة، PDF على موقع المصرف المركزي، رُوجعت في أغسطس 2026. ↩
  3. الوثيقة نفسها: البند 1.4 يصف اختلاف الممارسات وما يُحدثه من إرباكٍ للجمهور؛ والبند 1.6 ينقل القرار المؤرَّخ في 10 أبريل 2000 ومفادُه أنّ إدراج بند التعهّد بالإبراء في عقد التمويل يُلزم المؤسسة بالوفاء به؛ والبند 6.1 يُلزم المؤسسات بمنح الإبراء لكلّ عميلٍ يسدّد قبل نهاية مدّة التمويل؛ والبند 7.1 يُلزمها بإدراج بندٍ في العرض وسائر الوثائق القانونية يبيّن الحالات التي يُمنح فيها الإبراء والصيغةَ الحسابية لكلٍّ منها؛ والبند 5.1 يحدّد سريان الإرشادات من 1 نوفمبر 2011 (بالإنجليزية في الأصل، والترجمة لنا). وهذه قواعدُ ماليزية لا تسري خارج ماليزيا، وتُذكر هنا بوصفها نصّاً رقابياً منشوراً يصف الأصل ثم يغيّره. ↩
  4. بنك المغرب، دورية والي بنك المغرب رقم 1/و/17 بتاريخ 27 يناير 2017، المتعلقة بالخصائص التقنية لمنتجات الإجارة والمرابحة والمشاركة والمضاربة والسلم والاستصناع وطرق عرضها على العملاء، كما عُدِّلت وتُمِّمت. وجودُها ورقمُها وتاريخُها وموضوعها متحقَّقٌ منها في المُدوَّنة الرسمية لبنك المغرب، «مجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المنظِّمة لنشاط مؤسسات الائتمان»، المحيَّنة إلى نهاية 2023، ص 434؛ وتشير المدوَّنة نفسها في هامشها إلى أنّ النسخة العربية وحدها هي المصادَق عليها بقرار وزير الاقتصاد والمالية. المدوَّنة، PDF رسمي وصفحة البنوك التشاركية على موقع بنك المغرب، رُوجعتا في أغسطس 2026. تنبيه: الدورية منشورة على موقع البنك بصورةٍ ممسوحة بلا طبقة نصّ، فلم يتسنَّ لنا قراءة موادّها آلياً؛ ولذلك يُنسَب مضمونها في المتن إلى المصدر التالي، لا إلينا. ↩
  5. محمد آيت موحطّا، «تقنيات وحدود التمويل التشاركي، من عقد المرابحة في نظر القانون المغربي»، منشور على village-justice.com، ناقلاً نصّ الدورية 1/و/17: «يمكن للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل، شريطة ألّا يكون ذلك منصوصاً عليه في العقد»، وأنّ العقد يجب أن يذكر أنّ «المؤسسة غير ملزَمة بالتنازل عن جزء من هامش الربح في حالة السداد المبكر»، وأنّ «للعميل أن يقوم، بمبادرة منه، وفي أيّ وقت ودون تعويضات، بالسداد المبكر لكامل ثمن البيع المتبقّي أو لجزء منه» (بالفرنسية في الأصل، والترجمة لنا). village-justice.com، رُوجع في أغسطس 2026. مصدرٌ قانونيّ ثانويّ، لا نصٌّ رسميّ: أُدرج بهذه الصفة لأنّ النصّ الرسميّ غير قابل للقراءة الآلية (انظر الهامش السابق). ↩

قراءات أخرى

هل خطتك جاهزة؟

اعرف خلال دقيقتين كم تستطيع أن تنفق هذا الشهر بعد التزاماتك.

أرني خطتي

بريدك الإلكتروني، ويصلك كتيّب المنهجية عند الإطلاق.

بريدك على خوادم في الاتحاد الأوروبي، لا يُباع أبداً، وإلغاء الاشتراك بنقرة واحدة.

وفي الأثناء، صفحات المنهجية بين يديك