حسابك وعقارك في المغرب، وحياتك في بلجيكا
التصريح بالحساب لا يكلّفك شيئاً. أمّا العقار فيدخل في ضريبتك البلجيكية ولو لم يدرّ عليك يورو واحداً.
بقي من حياتك في المغرب شيئان: حسابٌ لدى البنك، وفي الغالب عقار، شقةٌ أو دار العائلة أو قطعة أرض. وبلجيكا تنظر إليهما نظرتين مختلفتين تماماً، وهذا أوّل ما ينبغي فهمه، قبل السؤال عن الخانة التي تُملأ.
أمّا الحساب فإجراءٌ إداري لا غير: مجانيٌّ، ولا تنشأ عنه ضريبة بذاته، والمفاجأة البلجيكية الوحيدة فيه أنّ له شبّاكين لا شبّاكاً واحداً، إدارة الضرائب من جهة، والبنك الوطني من جهةٍ أخرى. وأمّا العقار فليس إجراءً إدارياً. فمنذ سنة ٢٠٢١ صار المسكن الذي في ملكك خارج بلجيكا يُمنح دخلاً عقارياً تقديرياً بلجيكياً، ويدخل هذا الدخل في ضريبتك ولو بقي المسكن بلا كراء ولم يخرج من المغرب يورو واحد. هنا بالضبط يلامس تصريحُك مالَك.
والأجدر أن يُؤخذا بهذا الترتيب: الأوّل يأخذ عشر دقائق، والثاني يستحقّ سطراً في ميزانيتك.
الحساب: شبّاكان، وصفر يورو
القاعدة مصدرها المادة ٣٠٧ من قانون الضرائب على الدخل: تصريحك السنوي يجب أن يذكر «وجود حساباتٍ من أيّ نوع» كانت باسمك في أيّ لحظةٍ من السنة، لدى مؤسسة بنكٍ أو صرفٍ أو قرضٍ أو ادّخار قائمةٍ خارج بلجيكا، مع ذكر البلد الذي فُتحت فيه١. والكلمة الحاسمة في النصّ هي «وجود»: المطلوب وجود الحساب وموضعه، لا ما فيه.
وعملياً، في تصريح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، الموضع هو الإطار الثالث عشر، الفقرة أ، والخانة المقابلة للرمز 1075-89. تُذكر فيها، عن كلّ حساب، الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الحساب والبلد٢. لا شيء غير ذلك: لا رصيد، ولا وثيقة إثبات، ولا ضريبة تنشأ عن التصريح نفسه.
والشبّاك الثاني هو الذي يكتشفه كثيرون بعد فوات الأوان. فالقانون يوجب أن تُبلَّغ حساباتك الأجنبية أيضاً إلى نقطة الاتصال المركزية التي يمسكها البنك الوطني البلجيكي، في موعدٍ أقصاه تاريخ إيداع التصريح الذي يذكرها، إلا إن كان هذا التبليغ قد تمّ في سنةٍ ضريبية سابقة٣. وفي هذا الاستثناء خبرٌ طيّب: التصريح لدى إدارة الضرائب يتجدّد كلّ سنة، أمّا التبليغ لدى البنك الوطني فيكون مرّةً واحدة٤. ويشمل هذا التبليغ رقم السجلّ الوطني والاسم، وعن كلّ حساب رقمَه بصيغة IBAN إن وُجدت، واسم المؤسسة ورمزها BIC والبلد الذي فُتح فيه٣. ويجري ذلك عبر الإنترنت ببطاقة الهوية الإلكترونية أو بتطبيق itsme، أو برسالةٍ بريدية على استمارة البنك الوطني، ولا يُقبل أبداً عبر البريد الإلكتروني٤.
وأربع نقاطٍ تحسم أغلب الحالات الواقعية:
- الحساب الخامل يُصرَّح به كغيره. النصّ يتحدّث عن حساباتٍ من أيّ نوع، والإدارة تنصّ على أنّ حساباً لم يُفتح إلا أياماً معدودة في السنة يُصرَّح به هو أيضاً٤. ولا وجود لأيّ حدٍّ أدنى من المبلغ: مبلغٌ منسيٌّ من مئتي درهم في دفتر ادّخار يُصرَّح كما يُصرَّح مبلغٌ من ستّة أرقام.
- الحساب المشترك يُصرَّح به من كلّ واحدٍ من أصحابه. إذا اشترك ملزَمون في حسابٍ أجنبي واحد، بلّغ كلُّ واحدٍ منهم المعلومات من جهته٣.
- الوكالة وحدها لا تُنشئ الواجب. الوكالة على حساب أحد الوالدين، دون أن يكون الحساب باسمك، لا توجب التبليغ إلى نقطة الاتصال المركزية٤.
- التأمين على الحياة المكتتَب في الخارج يسلك طريقاً آخر. يُذكر في التصريح، في الإطار الثالث عشر، الفقرة ب، تحت الرمز 1076-88، لكنّه لا يُبلَّغ إلى البنك الوطني٢.
وطُرفةٌ أخيرة نافعة: العبرة ليست بجنسية البنك، بل بالمكان الذي تقوم فيه المؤسسة. فحسابٌ فُتح في بلجيكا لدى فرعٍ بلجيكي لبنكٍ أجنبي ليس حساباً أجنبياً، وحسابٌ فُتح لدى فرعٍ مغربي لبنكٍ بلجيكي هو حسابٌ أجنبي٥.
العقار: هنا يلامس الأمر مالك
وهنا الفارق البلجيكي الذي لا وجود له في أيّ صفحةٍ فرنسية. فمنذ قانون ١٧ فبراير ٢٠٢١، يُحدَّد دخلٌ عقاري تقديري لكلّ العقارات، بما فيها الواقعة خارج بلجيكا، ما دام أحد المقيمين في المملكة يملك عليها حقّاً عينياً٦. فشقّتك في الدار البيضاء يُحدَّد لها رقمٌ بلجيكي، وهذا الرقم يدخل في تصريحك.
ويترتّب على ذلك واجبان، ولكلّ واحدٍ منهما موعده.
أن يُحدَّد الدخل التقديري. والواجب أن يُصرَّح، من تلقاء النفس ودون أن يُطلب ذلك، للإدارة العامة للوثائق العقارية باقتناء حقٍّ عيني على عقارٍ في الخارج أو بالتفويت فيه، داخل أربعة أشهر. أمّا العقارات المملوكة يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ فكان أجلها الأقصى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، ومن يصير مقيماً في بلجيكا فله ثلاثون يوماً٧. ويتمّ ذلك عبر بوابة MyMinfin، أو على استمارةٍ ورقية تُرسَل إلى المصلحة المختصّة في نامور، بتصريحٍ عن كلّ عقار، وبتصريحٍ منفصلٍ لكلّ شريك في الملكية عن حصّته٨.
أن يُدرَج كلّ سنةٍ في التصريح. الدخول العقارية موضعها الإطار الثالث. يُوضع الدخل التقديري في صيغته الخام، أي قبل تحيينه بمعامل السنة، تحت الرمز 1106، ثم يُعاد المبلغ نفسه في الإطار الثالث، الفقرة ب، مع ذكر البلد، طلباً للإعفاء مع الاحتفاظ بالتصاعدية٩.
وهذه العبارة الأخيرة تستحقّ وقفة، لأنّها هي التي تكلّف مالاً. «معفى مع الاحتفاظ بالتصاعدية» لا تعني «غير مرئي». تعني أنّ بلجيكا لا تفرض الضريبة على هذا الدخل نفسه، لكنّها تحتسبه في تحديد السعر المطبَّق على باقي دخلك٩. فراتبك البلجيكي يُفرَض عليه بسعرٍ أعلى قليلاً بسبب عقارٍ لا يدرّ عليك شيئاً. ثم إنّ الإعفاء ليس تلقائياً: هو مشروطٌ باستيفاء شروط الاتفاقية المبرمة مع البلد المعني، ومنها إثبات أنّ الدخل فُرضت عليه الضريبة هناك فعلاً٩. والاتفاقية بين بلجيكا والمغرب، الموقّعة في ٣١ ماي ٢٠٠٦ والسارية منذ ٣٠ أبريل ٢٠٠٩، تقول ذلك بالحرف: بلجيكا تعفي الدخول التي تخضع للضريبة في المغرب والتي فُرضت عليها الضريبة فيه١٠.
والأمر الثاني ممّا يجهله كثيرون، وهو غالباً في مصلحتك. إن كان عقارك مُكرى لشخصٍ لا يمارس فيه نشاطاً مهنياً، فالوعاء الخاضع للضريبة في بلجيكا ليس الكراء الذي يدخل جيبك، بل الدخل التقديري المحيَّن مزيداً عليه ٤٠٪١١. فشقّةٌ مكراة بـ٣٬٠٠٠ يورو في السنة، دخلها التقديري ٩٠٠ يورو، لا تدخل في تصريحك البلجيكي بـ٣٬٠٠٠ يورو. ولا يُحتسب الكراء الحقيقي إلا إن كان المكتري شركةً أو كان يستعمل العقار في مهنته. أمّا الضرائب المدفوعة في المغرب فلا تُخصَم من الدخل التقديري٩.
والمهمّ أن تُفهم الآلية، لا أن تُحفظ الأرقام: بلجيكا لا تفرض الضريبة على عقارك المغربي، وإنّما تستعين به لتحدّد موقعك من السلّم. مبلغٌ صغيرٌ ومنتظم، وهو بالضبط الصنف الذي تنساه الميزانيات.
ما الذي يتغيّر في شهرك؟ عمليةُ طرحٍ واحدة
العقار في الخارج لا يُدفع ثمنه دفعةً واحدة أبداً، بل يُدفع سطوراً صغيرة موزّعة على السنة: الضريبة المحلية في المغرب، وواجبات تسيير العمارة، والصيانة، ومن يفتح النوافذ ويتفقّد المكان، والزيادة في الضريبة البلجيكية التي ترفعها التصاعدية. مجموع هذه السطور مبلغٌ سنوي، إذا قُسِم على اثني عشر صار سطراً في ميزانيتك لا يفاجئك.
وهذا هو منهج Namup كلّه، ويتلخّص في عمليةٍ واحدة. ولنأخذ أسرةً في بروكسل تملك شقةً في الدار البيضاء:
| مداخيل الأسرة | ٤٬٢٠٠ يورو |
| السكن في بلجيكا | ١٬١٥٠ يورو |
| الفواتير والاشتراكات والتأمينات | ٤٨٠ يورو |
| شقة الدار البيضاء، ٢٬٥٢٠ يورو في السنة موزّعة على اثني عشر شهراً | ٢١٠ يورو |
| الادخار المحجوز من المنبع | ٥٠٠ يورو |
| ما تستطيع أن تصرفه هذا الشهر | ١٬٨٦٠ يورو |
والسطر الجدير بالانتباه هو سطر الـ٢١٠ يورو وحده. لا وجود له في أيّ كشفٍ بنكي، ولا أحد يطالبك به هذا الشهر، وهو مع ذلك مستحقّ. وما دام غير مرئي فإنّه يُدفع فجأةً من شهرٍ بعينه فيختلّ ذلك الشهر. وإذا وُضع في موضعه صار بنداً قارّاً كالكراء، وعاد رقم شهرك صادقاً.
٦٠ ثانية تكفي للتجربة، دون إدخال بطاقةٍ بنكية. أرني رقم شهري ←
وهذا أيضاً ما يجعل موسم التصريح محتمَلاً. فحين يكون لكلّ حسابٍ ولكلّ عقارٍ موضعه في صورةٍ واحدة لممتلكاتك، يكفّ ملء الإطار الثالث عشر والإطار الثالث عن أن يكون نبشاً في رسائل قديمة: اللائحة أمامك جاهزة، بالبلد واسم البنك وسنة الفتح.
ثمن الإغفال، وما تغيّر حديثاً
في الحساب المنسيّ، سلّم العقوبات البلجيكية أهدأ ممّا تقوله سمعته، وقد لان في نقطةٍ بعينها.
الزيادة الضريبية، وهي المبلغ الذي يُضاف إلى الضريبة حين يكون التصريح ناقصاً، تتدرّج من ١٠٪ في أوّل خطأ بلا نيّة التهرّب من الضريبة، إلى ٢٠٠٪ في أشدّ الحالات١٢. غير أنّ القانون البرنامج الصادر في ١٨ يوليو ٢٠٢٥ صار يتنازل عنها في أوّل مخالفةٍ تُرتكب بحسن نيّة، وحسن النيّة مفترَضٌ حتى يثبت العكس١٣. وإلى جانبها تنصّ المادة ٤٤٥ على غرامةٍ إدارية يتراوح سلّمها، منذ الانتقال إلى اليورو، بين ٥٠ و١٬٢٥٠ يورو١٤.
لكنّ أهمّ نقطةٍ في هذا الباب في مكانٍ آخر، وكثيرٌ من المقالات البلجيكية المتداولة صار متجاوَزاً فيها. فالأجل الذي تستطيع الإدارة أن تُقيم فيه الضريبة أُعيدت كتابته بقانون ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥، بأثرٍ يبدأ من السنة الضريبية ٢٠٢٣: ثلاث سنوات في الحالة العادية، وأربع سنوات عند انعدام التصريح أو تأخّر إيداعه أو كونه ممّا يوصف بالتصريح المركّب، وسبع سنوات عند مخالفةٍ ارتُكبت بنيّة التحايل١٥. أمّا أجلا الستّ سنوات والعشر سنوات المُحدَثان سنة ٢٠٢٢ فقد اختفيا. ثم إنّ حساباً بنكياً أجنبياً بسيطاً لا يجعل تصريحك تصريحاً مركّباً: هذا الوصف يقصد التركيبات القانونية التي تُنشأ في الخارج لحيازة المال، لا دفترك في الدار البيضاء١٥.
أمّا العقار غير المصرَّح به فسلّمه مُقدَّرٌ بالأرقام ويوجع. غرامة التصريح المتأخّر أو المنعدم عن حقٍّ عيني على عقارٍ واقعٍ خارج بلجيكا هي ١٬٠٠٠ يورو إن كان الدخل التقديري أقلّ من ٧٤٥ يورو، و٢٬٠٠٠ يورو بين ٧٤٥ و٢٬٥٠٠ يورو، و٣٬٠٠٠ يورو فوق ذلك، وتُطبَّق عن كلّ قطعةٍ عقارية على حدة١٦. وفيه مع ذلك لفتةٌ إنسانية: المخالفة الناشئة عن ظروفٍ خارجة عن إرادتك لا غرامة فيها١٦.
وماذا لو مرّت سنواتٌ دون أن يُصرَّح بشيء؟ الأمر يُسوّى، والأفضل أن يُسوّى قبل أن يُطلب منك. فنافذة «لن يعلم أحد» تُغلق من تلقاء نفسها: المغرب التزم أمام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن يبدأ التبادل التلقائي للمعلومات البنكية في أجلٍ أقصاه سنة ٢٠٢٨١٧. والخطوة التي تأتي منك تُستقبَل دائماً استقبالاً أحسن من مراقبةٍ تقع عليك. وهذه هي اللحظة التي يستحقّ فيها المحاسب أتعابه.
بلداك في صورةٍ واحدة. البداية من هنا ←
وإن كانت إقامتك في فرنسا لا في بلجيكا، فنظير هذه الصفحة هو استمارة ٣٩١٦. ولفهم كيف يغيّر نوع الحساب المغربي كلّ شيء، فالبداية من الحساب بالدرهم القابل للتحويل. أمّا آليّة تبادل المعلومات بين البلدين ففي التبادل التلقائي للمعلومات.
أسئلة شائعة
هل أصرّح فعلاً بالحساب نفسه مرّتين؟
نعم، ولكن ليس بالوتيرة نفسها. ذكرُ الحساب في تصريح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين يتجدّد كلّ سنة ما دام الحساب قائماً. أمّا التبليغ إلى نقطة الاتصال المركزية لدى البنك الوطني فمرّةٌ واحدة، إلا إذا طرأ تغييرٌ يستوجب الإخبار أو أُغلق الحساب. فالسنة الأولى تطلب حركتين، وما بعدها حركةً واحدة.
حسابي في المغرب يكاد يكون فارغاً. أيستحقّ العناء؟
لا وجود لأيّ عتبة. النصّ يقصد وجود الحساب لا رصيده، والإدارة تنصّ صراحةً على أنّ حساباً فُتح أياماً في السنة يُصرَّح به. والتصريح مجانيٌّ في كلّ الأحوال، وهذا بالذات ما يجعل الإغفال غير معقول: غرامةٌ محتملة مقابل الامتناع عن فعل شيءٍ لا يكلّف شيئاً.
دار العائلة في المغرب، وأنا لا أُكريها، هل تُصرَّح؟
نعم. يُحدَّد دخلٌ عقاري تقديري لكلّ عقارٍ واقعٍ خارج بلجيكا ما دام مقيمٌ بلجيكي يملك عليه حقّاً عينياً، أُكري العقار أم بقي فارغاً. والعقار غير المُكرى يُصرَّح بدخله التقديري، ثم يؤثّر بعد ذلك في السعر المطبَّق على باقي دخلك عبر الإعفاء مع الاحتفاظ بالتصاعدية.
أدفع ضريبةً في المغرب على الكراء أصلاً. هل سأدفع مرّتين؟
لا، ليس على الدخل نفسه. تنصّ الاتفاقية بين البلدين على أنّ بلجيكا تعفي الدخول الخاضعة للضريبة في المغرب والتي فُرضت عليها الضريبة فيه فعلاً. غير أنّ لذلك تحفّظين: الإعفاء يفترض أن يكون إثباته بين يديك، والدخل المعفى يُحتسب رغم ذلك في تحديد سعر ضريبتك البلجيكية. ثم إنّ العقار المُكرى لشخصٍ يسكنه لا يدخل الوعاء البلجيكي بكرائه، بل بدخله التقديري المحيَّن مزيداً عليه ٤٠٪.
اشتريت في المغرب السنة الماضية ولم أُخبر أحداً. هل الأمر خطير؟
أجل الأربعة أشهر للتصريح بالاقتناء قد فات، وسلّم الغرامات يبدأ من ١٬٠٠٠ يورو عن كلّ قطعة عقارية. لكنّ التصريح يبقى ممكناً في أيّ وقت، والتسوية التي تأتي منك تُعامَل معاملةً غير معاملة إغفالٍ يُكتشف أثناء مراقبة. الأفضل أن يُقدَّم التصريح، وأن تكون معه مرافقةُ مختصّ إن كان العقار في الشياع أو إن تعلّق الأمر بعدّة سنوات.
- المادة ٣٠٧، الفقرة ١/١، الفقرة الفرعية الأولى، أ، من قانون الضرائب على الدخل لسنة ١٩٩٢، المضافة بالمادة ٩٤ من القانون البرنامج الصادر في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧: يجب أن يتضمّن التصريح ذكر «وجود حساباتٍ من أيّ نوع كان الملزَم أو زوجه أو أولاده أصحابَها، في أيّ لحظةٍ خلال الفترة الخاضعة للضريبة، لدى مؤسسة بنكٍ أو صرفٍ أو قرضٍ أو ادّخار قائمة في الخارج، والبلد أو البلدان التي فُتحت فيها هذه الحسابات» (بالفرنسية في الأصل). الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٢٩ ديسمبر ٢٠١٧، رقم numac ٢٠١٧٠٣٢١٣٦، رُوجعت في يوليو ٢٠٢٦. ↩
- الإدارة الفدرالية للمالية، كرّاس «شروح» التصريح، الجزء الأول، السنة الضريبية ٢٠٢٦ (دخل ٢٠٢٥)، الإطار الثالث عشر: الفقرة أ، الرمز 1075-89، «اذكروا أيضاً، عن كلّ حساب، الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الحساب والبلد الذي فُتح فيه»؛ والفقرة ب، الرمز 1076-88، لعقود التأمين على الحياة الفردية المبرمة لدى مؤسسةٍ قائمة في الخارج (بالفرنسية في الأصل). الكرّاس الرسمي، fin.belgium.be. واستثناءُ التأمين على الحياة من التبليغ إلى نقطة الاتصال المركزية مكتوبٌ في صفحة «حسابات في الخارج»، الإدارة الفدرالية للمالية. ↩
- المادة ٣٠٧، الفقرة ١/١، الفقرة الفرعية الثانية، من قانون الضرائب على الدخل (القانون البرنامج نفسه الصادر في ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧): التبليغ إلى نقطة الاتصال المركزية واجبٌ «في موعدٍ أقصاه تاريخ إيداع التصريح، إلا إذا كان هذا التبليغ قد تمّ في سنةٍ ضريبية سابقة». وتفصيل المعطيات محدَّدٌ في المادة الثانية من المرسوم الملكي الصادر في ٢٣ يونيو ٢٠١٩، الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٨ يوليو ٢٠١٩، رقم numac ٢٠١٩٠١٣٥٥٠، الساري منذ فاتح يناير ٢٠٢٠: رقم السجلّ الوطني، والاسم العائلي والاسم الشخصي الرسمي الأول، وعن كلّ حساب «رقم هذا الحساب، محدَّداً برقم IBAN حين يوجد، وتسمية المؤسسة، ورمز BIC، والبلد الذي فُتح فيه الحساب». وفي الحسابات المشتركة، المادة نفسها، الفقرة الثانية: «كلّ واحدٍ من أصحاب الحساب ملزَمٌ بتبليغ المعلومات» (بالفرنسية في الأصل). ↩
- الإدارة الفدرالية للمالية، «حسابات في الخارج»: «يجب أن تصرّحوا بهذه الحسابات ولو لم تكن مفتوحة إلا مدةً قصيرة خلال السنة»؛ والتصريح عبر الإنترنت ببطاقة الهوية الإلكترونية أو بتطبيق itsme، أو بالبريد، و«تُرفَض الإرسالات عبر البريد الإلكتروني». والبنك الوطني البلجيكي، «التصريح بالحسابات الأجنبية»: «التصريح لدى نقطة الاتصال المركزية لا يتمّ إلا مرّةً واحدة، بينما يجب ذكر وجود الحساب الأجنبي كلّ سنة في التصريح الضريبي»؛ و«من كان وكيلاً فقط على حسابٍ أجنبي فلا يلزمه التصريح بهذا الحساب لدى نقطة الاتصال المركزية» (بالفرنسية في الأصل). رُوجعت الصفحتان في يوليو ٢٠٢٦. ↩
- التقرير المرفوع إلى الملك بشأن المرسوم الملكي الصادر في ٢٣ يونيو ٢٠١٩ (المنشور نفسه): «حسابٌ فُتح في بلجيكا لدى فرعٍ بلجيكي لمؤسسةٍ خاضعة لقانونٍ أجنبي ليس إذن حساباً أجنبياً. وفي المقابل، فحسابٌ فُتح لدى فرعٍ في الخارج لمؤسسةٍ خاضعة للقانون البلجيكي هو حسابٌ أجنبي» (بالفرنسية في الأصل). ↩
- المادة ٤٧١، الفقرة الأولى، من قانون الضرائب على الدخل، كما عُوّضت بالمادة الثامنة من القانون الصادر في ١٧ فبراير ٢٠٢١ بتعديل قانون الضرائب على الدخل لسنة ١٩٩٢ في شأن العقارات الواقعة في الخارج: «يُحدَّد دخلٌ عقاري تقديري لكلّ العقارات المبنية وغير المبنية، بشرط أن تكون هذه العقارات: ١ واقعةً في بلجيكا، أو ٢ واقعةً في الخارج، و أ أن يكون أحد المقيمين في المملكة صاحبَ حقٍّ عيني عليها» (بالفرنسية في الأصل). الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢١، رقم numac ٢٠٢١٠٤٠٥٦٦. ويسري القانون بأثرٍ من فاتح يناير ٢٠٢١، ويُطبَّق بابه الثاني ابتداءً من السنة الضريبية ٢٠٢٢. ↩
- المادة ٤٧٣، الفقرة الثانية، من قانون الضرائب على الدخل، المضافة بالقانون نفسه الصادر في ١٧ فبراير ٢٠٢١: الملزَم الذي يقتني حقّاً عينياً على عقارٍ واقع في الخارج أو يفوّت فيه «ملزَمٌ بالتصريح به تلقائياً إلى الإدارة العامة للوثائق العقارية داخل أربعة أشهر من الاقتناء أو التفويت»؛ والعقارات المملوكة يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كان يجب التصريح بها «في أجلٍ أقصاه ٣١ ديسمبر ٢٠٢١»؛ ولمن يصير مقيماً جديداً ثلاثون يوماً (بالفرنسية في الأصل). ↩
- الإدارة الفدرالية للمالية، «الدخل العقاري التقديري لعقارٍ في الخارج»: التصريح عبر الإنترنت من بوابة MyMinfin أو على استمارةٍ ورقية تُرسَل إلى «الإدارة الفدرالية للمالية، الإدارة العامة للوثائق العقارية، مصلحة الدخل التقديري للخارج، جادة الأمير دو لييج ١٣٣ صندوق ٤٥٩، ٥١٠٠ نامور»؛ و«يجب أن يُودَع تصريحٌ عن كلّ عقارٍ أو عن كلّ مجموعة عقاراتٍ تكوّن وحدة سكنٍ أو استغلالٍ واحدة»؛ وعلى كلّ شريكٍ في الملكية من الملزَمين البلجيكيين «أن يودع تصريحاً منفصلاً يبيّن فيه حصّته في حقوق الملكية». ويفتح تبليغ الدخل التقديري أجلاً من شهرين للطعن (بالفرنسية في الأصل). رُوجعت الصفحة في يوليو ٢٠٢٦. ↩
- الإدارة الفدرالية للمالية، «العقارات في الخارج»: «يجب أن تذكروا الدخول العقارية في الإطار الثالث من تصريحكم»؛ والمثال الرسمي لعقارٍ غير مُكرى يُصرَّح به «تحت الرمز 1106، في الإطار الثالث، أ، ٢: الدخل العقاري التقديري غير المحيَّن» ثم يُعاد «في الإطار الثالث، ب، ١ (الإعفاء مع الاحتفاظ بالتصاعدية)»؛ و«لستم ملزَمين بأداء ضريبةٍ على الدخول الآتية من هذا العقار نفسه، لكنّ هذا الدخل سيُحتسب في تحديد سعر الضريبة الذي سيُطبَّق على باقي دخولكم»؛ و«الإعفاء مع الاحتفاظ بالتصاعدية لا يصحّ إلا إذا استُوفيت شروط الاتفاقية المانعة للازدواج الضريبي (مثلاً إثبات فرض الضريبة في الخارج)»؛ وفي خصم الضرائب الأجنبية: «لا. لا يمكنكم خصم الضرائب الأجنبية من الدخل العقاري التقديري» (بالفرنسية في الأصل). رُوجعت الصفحة في يوليو ٢٠٢٦. ↩
- الاتفاقية بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية لتجنّب الازدواج الضريبي ومنع التملّص والغشّ الضريبيين في ميدان الضرائب على الدخل، الموقّعة ببروكسل في ٣١ ماي ٢٠٠٦، والسارية منذ ٣٠ أبريل ٢٠٠٩ (قانون المصادقة الصادر في ٣٠ مارس ٢٠٠٩، الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٦ ماي ٢٠٠٩، رقم numac ٢٠٠٩٠١٥٠٥٩). المادة السادسة، الفقرة الأولى: «الدخول التي يجنيها مقيمٌ في دولةٍ متعاقدة من عقاراتٍ واقعةٍ في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى». والمادة الثالثة والعشرون، الفقرة الأولى، أ: «حين يتلقّى مقيمٌ في بلجيكا دخولاً تخضع للضريبة في المغرب وفق أحكام هذه الاتفاقية وفُرضت عليها الضريبة فيه، تعفي بلجيكا هذه الدخول من الضريبة، لكن يجوز لها، في احتساب مبلغ ضرائبها على باقي دخل هذا المقيم، أن تطبّق السعر نفسه الذي كانت ستطبّقه لو لم تُعفَ هذه الدخول» (بالفرنسية في الأصل). وقد عوّضت هذه الاتفاقية اتفاقية الرباط الموقّعة في ٤ ماي ١٩٧٢ (المادة التاسعة والعشرون، الفقرة الثالثة)، وتُطبَّق أحكامها منذ فاتح يناير ٢٠١٠ حسب المذكّرة التلخيصية للمديرية العامة للضرائب بالمغرب. ↩
- المادة السابعة، الفقرة الأولى، ٢، أ، من قانون الضرائب على الدخل، كما عُدّلت بالمادة الثانية من القانون الصادر في ١٧ فبراير ٢٠٢١: في العقارات المُكراة «لشخصٍ ذاتي لا يخصّصها كلّياً ولا جزئياً لممارسة نشاطه المهني»، يكون الدخل الخاضع للضريبة هو «الدخل العقاري التقديري مزيداً عليه ٤٠٪ حين يتعلّق الأمر بعقاراتٍ أخرى» (بالفرنسية في الأصل). ويُحيَّن الدخل التقديري كلّ سنة بمعاملٍ تحدّده الإدارة، ولم يُذكر هنا حتى لا تُنقل قيمةٌ متجاوَزة. ↩
- المادتان ٢٢٥ و٢٢٦ من المرسوم الملكي التطبيقي لقانون الضرائب على الدخل، الصادر في ٢٧ غشت ١٩٩٣، سلّم الزيادات الضريبية: التصريح الناقص أو غير الصحيح «بلا نيّة التهرّب من الضريبة»، المخالفة الأولى ١٠٪، والثانية ٢٠٪، والثالثة ٣٠٪؛ و«بنيّة التهرّب من الضريبة»، ٥٠٪ ثم ١٠٠٪ ثم ٢٠٠٪ (بالفرنسية في الأصل). النصّ الموحَّد، ejustice.just.fgov.be. وتشير الصفحة الرسمية إلى أنّ تحيينها موقوفٌ منذ سنة ٢٠٠٣: السلّم منقولٌ كما هو وارد فيها، ومراجعة مختصّ تبقى واردةً في حالةٍ حقيقية. ↩
- القانون البرنامج الصادر في ١٨ يوليو ٢٠٢٥، باب «إلغاء الزيادة الضريبية في حالة حسن النيّة»، المعوِّض للفقرة الثالثة من المادة ٤٤٤ من قانون الضرائب على الدخل: «يُتنازَل عن الزيادة الضريبية في المخالفة الأولى المرتكبة بحسن نيّة. وحسن النيّة مفترَضٌ، حتى يثبت العكس، في حقّ الملزَم الذي ارتكب مخالفةً أولى، إلا في حالة تطبيق المادة ٣٥١». ويسري «على الضرائب المدرَجة في الجداول ابتداءً من نشر هذا القانون» (بالفرنسية في الأصل). الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢٥، رقم numac ٢٠٢٥٠٠٥٥٧٨. ↩
- المادة ٤٤٥ من قانون الضرائب على الدخل. ومبالغ اليورو في فقرتها الأولى ناتجةٌ عن جدول التحويل الوارد في المرسوم الملكي الصادر في ٢٠ يوليو ٢٠٠٠ في شأن إدخال اليورو، الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٣٠ غشت ٢٠٠٠، رقم numac ٢٠٠٠٠٠٣٤٦٧، الذي ينقل السلّم القديم من ٢٬٠٠٠ إلى ٥٠٬٠٠٠ فرنك إلى ٥٠ إلى ١٬٢٥٠ يورو. والنصّ الموحَّد المحيَّن لهذه المادة غير متاحٍ للاطّلاع الحرّ على الإنترنت: السلّم مذكورٌ هنا اعتماداً على هذا المصدر الرسمي، لا على نسخةٍ موثّقة من المادة نفسها. ↩
- المادة ٣٥٤ من قانون الضرائب على الدخل، المعادة كتابتها بالقانون الصادر في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ المتضمّن أحكاماً متنوّعة، والمطبَّقة ابتداءً من السنة الضريبية ٢٠٢٣: «في حالة انعدام التصريح أو تأخّر إيداعه أو كونه تصريحاً مركّباً، يجوز إقامة الضريبة أو الضريبة التكميلية خلال أربع سنوات»؛ وأُلغيت الفقرات المُحدِثة لأجلي الستّ سنوات والعشر سنوات؛ و«يجوز إقامة الضريبة أو الضريبة التكميلية خلال سبع سنوات في حالة مخالفةٍ ارتُكبت بنيّة التحايل أو بقصد الإضرار». ويكون التصريح «مركّباً»، من بين حالاتٍ أخرى، «حين يجب أن يذكر التصريح، وفق المادة ٣٠٧، الفقرة ١/١ أو ١/٣، وجود تركيبةٍ قانونية»، وهو ما لا يشمل حساباً بنكياً بسيطاً (بالفرنسية في الأصل). الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، رقم numac ٢٠٢٥٠٠٩٦٤٧، ساري المفعول منذ ٩ يناير ٢٠٢٦. ↩
- المادة ٤٤٥، الفقرة الخامسة، من قانون الضرائب على الدخل، المضافة بالمادة السابعة من القانون الصادر في ١٧ فبراير ٢٠٢١ (غرامة إدارية «من ٢٥٠ يورو إلى ٣٬٠٠٠ يورو» عند عدم احترام واجبات التصريح الواردة في المادة ٤٧٣)، وسلّم تطبيقها المحدَّد في المرسوم الملكي الصادر في ٢٠ شتنبر ٢٠٢٣، الجريدة الرسمية البلجيكية بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣، رقم numac ٢٠٢٣٠٤٥٤٤٧، الساري منذ ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٣: التصريح المتأخّر أو المنعدم عن حقٍّ عيني على عقارٍ واقعٍ في الخارج، «دخل تقديري أقلّ من ٧٤٥ يورو: ١٬٠٠٠ يورو؛ دخل تقديري بين ٧٤٥ يورو وأقلّ من ٢٬٥٠٠ يورو: ٢٬٠٠٠ يورو؛ دخل تقديري يساوي ٢٬٥٠٠ يورو أو يفوقه: ٣٬٠٠٠ يورو»؛ و«تُطبَّق الغرامات عن كلّ قطعةٍ عقارية معنية»؛ والمخالفة «الناشئة عن ظروفٍ خارجة عن إرادة الملزَم: لا شيء» (بالفرنسية في الأصل). ↩
- منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنتدى العالمي، «وضعية الالتزامات بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية»، تحيين ٢٢ ماي ٢٠٢٦: التزم المغرب طوعاً ببدء التبادل سنة ٢٠٢٥ لكنّه لم يتبادل بعد، ولذلك يُنتظَر أن يبدأ التبادل في أجلٍ أقصاه سنة ٢٠٢٨ (بالإنجليزية في الأصل). الوثيقة الرسمية للمنظمة. ↩